أن اتباع السنة والآثار أولى، وفي حمار الوحش بقرة روي ذلك عن عمر رضي الله عنه وبه قال عروة ومجاهد والشافعي وعن أحمد فيه بدنة، روي ذلك عن أبي عبيدة وابن عباس وبه قال عطاء والنخعي وفي بقرة الوحش بقرة روي ذلك عن ابن مسعود وعطاء وعروة وقتادة والشافعي، والإبل فيه بقرة قاله ابن عباس، قال أصحابنا في الوعل والتيثل بقرة كالإبل، والأروى فيه بقرة قال ذلك بن عمر، وقال القاضي فيها عصب وهي من أولاد البقر ما بلغ أن يقبض على قرنه ولم يبلغ أن يكون جذعا، وحكي ذلك عن الأزهري، وفي الظبي شاة ثبت ذلك عن عمر، وروي عن علي وبه قال عطاء وعروة والشافعي وابن المنذر ولا نحفظ عن غيرهم خلافهم، وفي الوبر شاة روي ذلك عن مجاهد وعطاء، وقال القاضي فيه جفرة لأنه ليس بأكبر منها وكذلك قال الشافعي ان كانت العرب تأكله، والجفرة من أولاد المعز ما أتى عليها أربعة أشهر وفصلت عن أمها والذكر جفر، وفي اليربوع جفرة قال ذلك عمر رضي الله عنه وروي ذلك عن ابن مسعود وبه قال عطاء والشافعي وأبو ثور، وقال النخعي فيه ثمنه وقال مالك قيمته طعاما، وقال عمرو بن دينار ما سمعنا ان الضب واليربوع يوديان، واتباع الآثار أولى، وفي الضب جدي قضى به عمر وأربد وبه قال الشافعي، وعن أحمد فيه شاة لأن جابر بن عبد الله وعطاء قالا فيه ذلك، وقال مجاهد حفنة من طعام وقال قتادة صاع وقال مالك قيمته من الطعام والأول أولى فإن قضاء عمر أولى من قضاء غيره والجدي أقرب إليه من الشاة، وفي الأرنب عناق قضى به عمر وبه قال الشافعي وقال ابن عباس فيه حمل، وقال عطاء فيه شاة وقضاء عمر أولى، والعناق الأنثى من ولد المعز في أول سنة والذكر جدي (القسم الثاني) ما لم تقض فيه الصحابة فيرجع إلى قول عدلين من أهل الخبرة لقول الله تعالى (يحكم به ذوا عدل منكم) فيحكمان فيه بأشبه الأشياء به من النعم من حيث الخلقة لا من حيث القيمة بدليل أن قضاء الصحابة لم يكن بالمثل في القيمة: وليس من شرط الحكم أن يكون فقيها لأن ذلك زيادة على أمر الله تعالى به وقد أمر عمر أن يحكم في الضب ولم يسأل أفقيه هو أم لا، لكن تعتبر العدالة لأنها منصوص عليها، ولأنها شرط في قبول القول على الغير في سائر الأماكن، وتعتبر الخبرة لأنه لا يتمكن من الحكم بالمثل إلا من له خبرة، ولان الخبرة بما يحكم به شرط في سائر الحكام ويجوز أن يكون القاتل أحد العدلين وبهذا قال الشافعي وإسحاق وابن المنذر، وقال النخعي ليس له
(٥٣٦)