ولو وضع الصيد الفرخ على فراش المحرم فنقله فتلف أو تقلب عليه جاهلا فتلف ففيه القولان (السادسة) إذا قطع المحرم يده وعليها شعر أو كشط جلدة منها عليها شعر أو قطع يده وعليها أظفار لم يلزمه فدية بلا خلاف لما ذكره المصنف وممن نقل اتفاق الأصحاب على المسألة امام الحرمين قال هو وغيره وكذا لو كشط جلدة الرأس التي عليها شعر فلا فدية بالاتفاق ونقل أبو علي البندنيجي هذا عن نص الشافعي وجزم به قال الشافعي ولو افتدى كان أحب إلى * (فرع) ذكرنا أن مذهبنا أن المحرم إذا قتل صيدا صال عليه فلا ضمان عليه وقال أبو حنيفة يلزمه الضمان * قال المصنف رحمه الله * (وان لبس أو تطيب أو دهن رأسه أو لحيته جاهلا بالتحريم أو ناسيا للاحرام لم يلزمه الفدية لما روى أبو يعلي بن أمية رضي الله عنه قال (أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل بالجعرانة وعليه جبة وهو مصفر رأسه ولحيته فقال يا رسول الله أحرمت بعمرة وأنا كما ترى فقال اغسل عنك الصفرة وانزع عنك الجبة وما كنت صانعا في حجك فاصنع في عمرتك) ولم يأمره بالفدية فدل على أن الجاهل لا فدية عليه وإذا ثبت هذا في الجاهل ثبت في الناسي لان الناسي يفعل وهو يجهل تحريمه عليه فان ذكر ما فعله ناسيا أو علم ما فعله جاهلا نزع اللباس وأزال الطيب حديث يعلي بن أمية فإن لم يقدر على إزالة الطيب لم تلزمه الفدية لأنه مضطر إلى تركه فلم تلزمه فديد كما لو أكره على التطيب وان قدر على إزالته واستدام لزمته الفدية لأنه تطيب من غير عذر فأشبه إذا ابتدأ به وهو عالم بالتحريم * وان مس طيبا وهو يظن أنه يابس فكان رطبا ففيه قولان (أحدهما) تلزمه الفدية لأنه قصد مس الطيب (والثاني) لا تلزمه
(٣٣٨)