فقال: هذا من ثقات أصحاب أيوب.
(19) باب شهادة أهل الذمة وفى الوصية في السفر 3605 حدثنا زياد بن أيوب، ثنا هشيم، أخبرنا زكريا، عن الشعبي، أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقاء هذه ولم يجد أحدا من المسلمين يشهده على وصيته، فأشهد رجلين من أهل الكتاب، فقدما الكوفة، فأتيا أبا موسى الأشعري فأخبراه وقدما بتركته ووصيته، فقال الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحلفهما بعد العصر بالله ما خانا ولا كذبا ولا بدلا ولا كتما ولا غيرا، وإنها لوصية الرجل وتركته، فأمضى شهادتهما.
3606 حدثنا الحسن بن علي، ثنا يحيى بن آدم، ثنا ابن أبي زائدة، عن محمد ابن أبي القاسم، عن عبد الملك بن سعيد بن جبير، عن أبيه، عن ابن عباس، قال:
خرج رجل من بنى سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء، فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم، فلما قدما بتركته فقدوا جام فضة مخوصا بالذهب، فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وجد الجام بمكة، فقالوا: اشتريناه من تميم وعدي، فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما. وإن الجام لصاحبهم، قال: فنزلت فيهم (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت) الآية.
(20) باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به 3607 حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، أن الحكم بن نافع حدثهم، أخبرنا شعيب، عن الزهري، عن عمارة بن خزيمة، أن عمه حدثه، وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه، فأسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشي وأبطأ الاعرابي، فطفق رجال يعترضون الاعرابي فيساومونه بالفرس، ولا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه، فنادى الاعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته، فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الاعرابي فقال: