تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٧٣
بدنة وليس عليك الحج من قابل، أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شئ عليه، طف بالبيت سبعا وصل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام، واسع بين الصفا والمروة، وقصر من شعرك، فإذا كان يوم التروية فاغتسل وأهل بالحج واصنع كما يصنع الناس.
ولا بأس بلبس الخاتم للسنة ويكره لبسه للتزين به، روى ذلك:
(240) 48 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن نجيح عن أبي الحسن عليه السلام قال: لا بأس بلبس الخاتم للمحرم.
(241) 49 - وروى الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال:
رأيت العبد الصالح عليه السلام وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف د الفريضة.
(242) 50 - وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن مهزيار عن صالح بن السندي عن ابن محبوب عن علي عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي ان يحلق أو يقصر حتى نفر قال: يحلق إذا ذكر في الطريق أو أين كان، قال: وسألته أيلبس المحرم الخاتم؟ قال: لا يلبس للزينة.
فاما المرأة فإنها تلبس من الثياب ما شاءت ما خلا الحرير المحض والقفازين ولا تلبس حليا تتزين به ولا تلبس الثياب المصبوغة المفدمة (1).
(243) 551 - روى محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد ابن عبد الجبار عن صفوان (عن الحلبي) (2) عن عيص بن القاسم قال: قال

(١) المفدم: الثواب المصبوغ بالحمر ة صبغا مشبعا كأنه لتناهي حمرته كالممتنع من قبول زيادة الصيغ (٢) زيادة لا يقتضيها المقام والكافي خال منها - ٢٤٠ - ٢٤١ - ٢٤٢ - الاستبصار ج ٢ ص ١٦٥ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٦٠ - ٢٤٣ - الاستبصار ج ٢ ص ٣٠٨ وفيه صدر الحديث الكافي ج ١ ص ٢٦٠
(٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... » »»
الفهرست