قابل وعن القفال اجراء هذا الخلاف في كل كفارة وجبت بعدوان لان الكفارة في وضع الشرع على التراخي كالحج (وأما) الكفارة الواجبة من غير عدوان فهي على التراخي لا محالة وأجرى الامام رحمه الخلاف في المتعدى بترك الصوم أيضا والكلام في انقسام قضاء الصوم إلى الفور والتراخي والخلاف فيه قد مر في كتاب الصوم * قال الامام والمتعدي بترك الصلاة يلزمه قضاؤها على الفور بلا خلاف على المذهب لان المصمم على ترك القضاء مقتول عندنا ولا يتحقق هذا إلا مع توجه الخطاب بمبادرة القضاء وهذا ما أورده المصنف حكما وتوجيها وفى التوجيه وقفة لان أكثر الأصحاب لم يعتبروا فيما يناط به القتل ترك القضاء على ما عرفت في باب تارك الصلاة (وأما) الحكم فاعلم أن في وجوب الفور وجهين في حق المتعدى (أحدهما) وبه أجاب في الكتاب انه يجب لأن جواز التأخير توع ترفيه وتخفيف والمتعدي لا يستحق ذلك ويحكي هذا عن أبي إسحاق وهو الأشبه على ما ذكرنا في ترك الصوم (والثاني) انه لا يجب إذ الوقت قد فات واستوت بعده الأوقات وربما رجح العراقيون هذا الوجه (وأما) غير المتعدى فالمشهور انه لا يلزمه الفور في القضاء روى أن النبي صلى الله عليه وسلم " فاتته صلاة الصبح فلم يصلها حتى خرج من الوادي " (1) ونقل في التهذيب وجها انه يلزمه لقوله صلى الله عليه وسلم " فليصلها إذا ذكرها " (2) الثانية إن كان قد أحرم في الأداء قبل الميقات مثل ان أحرم من الكوفة أو من دويرة أهله لزمه أن يخرج في القضاء من ذلك الموضع لان ما بين ذلك الموضع مسافة لزمه قطعها محرما في الأداء فيلزمه في القضاء كما بين الميقات ومكة ولو جاوزه أراق دما كما لو جاوز الميقات الشرعي * وإن كان قد أحرم بعد مجاوزة الميقات نظر ان جاوزه مسيئا لزمه في القضاء ان يحرم الميقات الشرعي وليس له ان يسئ ثانيا وهذا معني قول الأصحاب يحرم في القضاء من أغلظ الموضعين عليه من الميقات أو من حيث أحرم في الأداء وان جاوزه غير مسئ بأن لم يرد النسك ثم بدا له فأحرم ثم أفسد فقد حكى الشيخ أبو علي فيه وجهين (أحدهما) وهو الذي أوره صاحب التهذيب ان عليه ان يحرم في القضاء من الميقات الشرعي لأنه الواجب في الأصل (وأصحهما) عند الشيخ أبي علي أنه لا يلزم ذلك بل له أن يحرم
(٤٧٤)