فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٤٤١
الفدية سواء طال زمان اللبس أو قصر * وقال أبو حنيفة إنما تلزم الفدية التامة إذا استدم اللبس يوما كاملا فإن كان أقل فعليه صدقة * لنا انه باشر محظور الاحرام فتلزمه الفدية كما لو حلق * ولو لبس القباء تلزمه الفدية سواء ادخل يديه في الكمين وأخرجهما منهما أم لا وبه قال مالك وأحمد رحمهما الله خلافا لأبي حنيفة رحمه الله في الحالة الثانية * لنا انه لبس مخيطا على وجه معتاد فتلزمه الفدية كما لو لبس القميص وهذا لان لابس القباء قد يدخل كتفه فيه ويتركه كذلك * ولو القى على نفسه قباء أو فرجيا وهو مضطجع قال الامام ان أخذ من بدنه حتى ما إذا أقام عد لابسا فعليه الفدية وإن كان بحيث لو قام أو قعد
(٤٤١)
مفاتيح البحث: التصدّق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 ... » »»
الفهرست