ليس بساتر * وفرق أصحابنا بين الخيط حيث جاز شد الرأس به والعصابة العريضة حيث لم يجز بأنه لا يعد ساترا بخلاف العصابة قال أصحابنا وسواء في التحريم ما يعتاد الستر به وما لا يعتاد كيقلنسوة مقورة وتجب الفدية بتغطيته البياض الذي وراء الآذان ذكره الروياني وغيره وهو ظاهر ولو غطى رأسه بكف غيره فلا فدية كما لو غطاه بكف نفسه * هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور وذكر صاحبا الحاوي والبحر فيه وجهين (لصحيح) هذا (والثاني) وجوب الفدية لجواز السجود على كف غيره بخلاف كفه والله علم * (الضرب الثاني) في غير الرأس قال أصحابنا يجوز للرجل المحرم ستر ما عدا الرأس من بدنه في الجملة وسنوضح تفصيله إن شاء الله تعالى * قال أصحابنا وإنما يحرم عليه لبس المحيط وما هو في معناه مما هو على قدر عضو من البدن فيحرم كل محيط بالبدن أو بعضو منه سواء كان محيطا بخياطة أو غيرها كما سنوضحه إن شاء الله تعالى * قال أصحابنا فيحرم عليه لبس القميص والسراويل والتبان والدارعة والخف والران ونحوها فان لبس شيئا من ذلك مختارا عامدا اثم ولزمه المبادرة إلى إزالته ولزمته الفدية سواء قصر الزمان أم طال ولا خلاف في هذا * قال ابن المنذر أجمع العلماء على منع المحرم من لبس القميص والعمامة والقلنسوة والسراويل والبرنس والخف ولو لبس القباء لزمه الفدية سواء أخرج يديه من كميه أم لا وسواء في ذلك جميع الأقبية وفيه وجه ضعيف في الحاوي وغيره انه إن كان من أقبية خراسان ضيق الأكمام قصير الذيل وجبت الفدية وإن لم يدخل يده في كمه وإن كان من أقبية العراق واسع الكم طويل الذيل لم تجب حتى يدخل يديه كميه وهذا الوجه غريب ضعيف * وقال الدارمي إذا طرح القباء على كتفيه وأدخلهما لزمته الفدية وقال ابن القطان فيه قولان وهذا أيضا غريب ضعيف والمذهب وجوب الفدية مطلقا * ولو ألقى على بدنه قباء أو فرجية وهو مضطجع قال إمام الحرمين ان صار على بدنه بحيث لو قام عد لابسه لزمته الفدية وإن كل بحيث لو قام أو قعد لم يستمسك عليه إلا بمزيد أمر فلا فدية * قال أصحابنا واللبس الحرام الموجب
(٢٥٤)