قلت: المحرم يضع يده بشهوة؟ قال: يهريق دم شاة، قلت: فإن قبل؟ قال: هذا أشد ينحر بدنة (1).
3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قبل امرأته وهو محرم، قال: عليه بدنة و إن لم ينزل وليس له أن يأكل منها (2).
4 - سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن مسمع أبي سيار قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): يا أبا سيار إن حال المحرم ضيقة فمن قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ومن قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر ربه ومن مس امرأته بيده وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور ومن مس امرأته أو لازمها (3) من غير شهوة فلا شئ عليه.
5 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المحرم يعبث بأهله حتى يمني من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما؟ (4) قال: عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع.
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان الخزاز، عن صباح الحذاء، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى؟ قال: أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم بدنة والحج من قابل.