فضل الماء، ليمنع به الكلاء) هذا حديث صحيح.
وأبو المنهال اسمه عبد الرحمن بن مطعم. كوفي. وهو الذي روى عنه حبيب بن أبي ثابت. وأبو المنهال سيار بن سلامة، بصرى.
صاحب أبي برزة الأسلمي.
45 باب ما جاء في كراهية عسب الفحل 1291 حدثنا أحمد بن منيع وأبو عمار قالا: حدثنا إسماعيل ابن علية حدثنا علي بن الحكم عن نافع، عن ابن عمر، قال:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل.
وفي الباب عن أبي هريرة وأنس وأبى سعيد. حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. وقد رخص قوم في قبول الكرامة على ذلك.
1292 حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري. حدثنا يحيى بن آدم عن إبراهيم بن حميد الرؤاسي، عن هشام بن عروة، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن انس بن مالك: أن رجلا من كلاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، فنهاه. فقال:
يا رسول الله! إنا نطرق الفحل فنكرم. فرخص له في الكرامة.
هذا حديث حسن غريب. لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن حميد عن هشام بن عروة.
46 باب ما جاء في ثمن الكلب. حدثنا الليث عن ابن شهاب.