(1474) 120 - وعنه عن صفوان وابن أبي عمير عن هارون بن خارجة قال: ان أبا مراد بعث ببدنه وامر الذي بعث بها معه ان يقلد ويشعر في يوم كذا وكذا فقلت له: انه لا ينبغي لك ان تلبس الثياب فبعثني إلى أبي عبد الله عليه السلام وهو بالحيرة فقلت له: ان أبا مراد فعل كذا وكذا وانه لا يستطيع أن يدع الثياب لمكان أبي جعفر فقال: مره فليلبس الثياب ولينحر بقرة يوم النحر عن لبسه الثياب.
قال الشيخ رحمه الله: (وكره الصلاة في طريق مكة في ثلاثة مواضع).
(1475) 121 - روى موسى بن القاسم عن العامري عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اعلم أنه تكره الصلاة في ثلاثة أمكنة من الطريق: البيداء وهي ذات الجيش (1) وذات الصلاصل (2) وضجنان (3) وقال: لا بأس بأن يصلي بين الظواهر وهي الجواد جواد الطرق ويكره ان يصلي في الجواد.
ويستحب اتمام الصلوات في الحرمين فان فيه فضلا كثيرا، روى:
(1476) 122 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن إبراهيم بن شيبة قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام أسأله عن اتمام الصلاة في الحرمين فكتب إلي: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحب اكثار الصلاة في الحرمين فأكثر فيهما وأتم.
(1477) 123 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن