تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٤٣٩
(1524) 170 - موسى بن القاسم عن إبراهيم بن أبي البلاد قال:
قلت لإبراهيم بن عبد الحميد وقد هيأنا نحوا من ثلاثين مسألة نبعث بها إلى أبي الحسن موسى عليه السلام: ادخل لي هذه المسألة ولا تسمني له، سله عن العمرة المفردة على صاحبها طواف النساء؟ قال: فجاءه الجواب في المسائل كلها غيرها، فقلت له: أعدها في مسائل أخر فجاءه الجواب فيها كلها غير مسألتي، فقلت لإبراهيم بن عبد الحميد: ان هاهنا لشيئا أفرد المسألة باسمي فقد عرفت مقامي بحوائجك، فكتب بها إليه فجاء الجواب: نعم هو واجب لابد منه، فلقي إبراهيم بن عبد الحميد إسماعيل بن حميد الأزرق ومعه المسألة والجواب فقال: لقد فتق عليكم إبراهيم بن أبي البلاد فتقا وهذه مسألته والجواب عنها، فدخل عليه إسماعيل بن حميد فسأله عنها فقال: نعم هو واجب فلقي إسماعيل بن حميد بشر بن إسماعيل بن عمار الصيرفي فأخبره فدخل فسأله عنها فقال: نعم هو واجب.
(1525) 171 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام: ان عليا عليه السلام: كان يكره الحج والعمرة على الإبل الجلالات.
ومن حج على طريق العراق فالأفضل ان يبدأ بالمدينة، روى:
(1526) 172 - موسى بن القاسم عن صفوان عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحاج من الكوفة يبدأ بالمدينة أفضل أو بمكة؟
قال: بالمدينة.
(1527) 173 - والذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر

(٤٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 ... » »»
الفهرست