إذا جاء صاحبه، ولم يرض بفعله. وإذا وجد في غير الحرم فليعرفه سنة، ثم هو كسبيل ماله يعمل به ما شاء، إلا أنه ضامن له، إذا جاء صاحبه. وتكره الصلاة في ثلاثة مواضع:
في طريق مكة: البيداء، وذات الصلاصل، وضجنان.
ويستحب الاتمام في الحرمين: مكة والمدينة ما دام مقيما وإن لم ينو المقام عشرة أيام. فإن لم يفعل وقصر، لم يكن عليه شئ. وكذلك يستحب الاتمام في مسجد الكوفة والحائر.
وقد رويت رواية في الاتمام في حرم أمير المؤمنين، عليه السلام، وحرم الحسين، عليه السلام. فعلى هذه الرواية يجوز الاتمام في نفس المشهد بالنجف وخارج الحير، إلا أن الأحوط ما قدمناه.
ويكره الحج والعمرة على الإبل الجلالات.
ويستحب لمن حج على طريق العراق أن يبدأ أولا بزيارة النبي عليه السلام بالمدينة، فإنه لا يأمن أن لا يتمكن من العود إليها. فإن بدأ بمكة، فلا بد له من العود إليها للزيارة.
وإذا ترك الناس الحج، وجب على الإمام أن يخبرهم على ذلك. وكذلك إن تركوا زيارة النبي، كان عليه إجبارهم عليها. ولا بأس أن يستدين الرجل ما يحج به، إذا كان من ورائه ما إن مات قضي عنه. فإن لم يكن له ذلك، كره له الاستدانة للحج. ويستحب الاجتماع يوم عرفة، والدعاء عند