قال الدارمي والجرجاني في التحرير وحجة النذر كالاسلام فإذا أحرمت بها بغير اذنه فله تحليلها في أصح القولين وينبغي أن يكون القضاء كذلك والله أعلم * (أما) إذا أحرمت بحجة تطوع فله منعها منه بلا خلاف فان أحرمت به فهل له تحليلها منه فيه طريقان مشهوران حكاهما القاضي أبو حامد المروزي والشيخ أبو حامد الأسفرايني والدارمي والقاضي أبو الطيب في كتابيه المجموع والتجريد والماوردي والقاضي أبو علي البندنيجي والقاضي حسين والفوراني وامام الحرمين والغزالي وابن الصباغ والمتولي
(٣٣٢)