فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ٣٩
في الابتداء وان أحرمت بغير إذنه فطريقان ان جوزنا التحليل في الفرض فههنا أولى وان لم نجوز ثم فههنا قولان (أحدهما) ليس له تحليلها لالتحاقها بالفرائض بالشروع (وأصحهما) أن له التحليل كما له التحليل من صوم التطوع وصلاة التطوع وإنما يصير الحج فرضا بالشروع إذا كان الشروع مسوغا وقوله في الكتاب وكذا إن أحرمت بالتطوع أراد به أن الخلاف في هذه المسألة وفى
(٣٩)
مفاتيح البحث: الحج (1)، الصيام، الصوم (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... » »»
الفهرست