ورفعا (1) عنهم الحرج بإيجاب غسل الثياب عند وقدت كل صلاة.
وكذلك إن كان به جراح ترشح فيصيب دمها وقيحها ثوبه فله أن يصلي في الثوب وإن كثر ذلك فيه، لأنه لو ألزم غسله للصلاة لطال عليه ذلك، ولزمه تجديد غسله وإزالة ما فيه عنه وقت كل صلاة، ولحقه بذلك كلفة ومشقة، وربما فاته معها الصلاة، وربما لم يكن مع الإنسان (2) إلا ثوب واحد فلا يتمكن مع حاجته إلى لبسه من تطهيره وقت كل صلاة ولو غسله عند الصلاة، ثم لبسه رطبا، للجقته النجاسة بلبسه وهو في الصلاة فلم ينفك منها في حال، ولم يقدر على تأدية فرضه من الصلاة بحال.
وكذلك حكم الثوب إذا أصابه دم البراغيث والبق، فإنه لا حرج على الإنسان أن يصلي فيه وإن كان ما أصابه من ذلك كثيرا، لأنه لو ألزم (3) غسله عند وقت كل صلاة لحرج به، ولم يتمكن منه لمثل ما ذكرناه، وقريب منه في الاعتبار، ألا ترى أن الإنسان ربما يكن له أكثر من ثوب واحد، فيه ينام، وفيه ينصرف (4) لحوائجه، ودم البراغيث والبق مما لا يمكن الإنسان دفعه عن نفسه في كل حال، وهو متى غسل ثوبه، ثم لبسه للصلاة، لم يأمن حصوله فيه وهو مشغول بها، فأباح الله تعالى لعباده (5) الصلاة في قليل ذلك وكثيره، دفعا (6) للمشقة عنهم، ورخصة لهم على ما شرحناه.
وإذا مس ثوب الإنسان كلب، أو خنزير، وكانا يابسين، فليرش موضع مسهما منه بالماء، وإن كانا رطبين فليغسل ما مساه بالماء، وكذلك الحكم في الفأرة والوزغة يرش (7) الموضع الذي مساه بالماء من الثوب إذا لم يؤثرا فيه وإن رطباه (8) وأثرا فيه غسل بالماء، وكذلك إن مس واحد مما ذكرناه جسد