تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٤٢١
صاحبه وإلا تصدق به وعليه بدله إذا جاء صاحبه ولم يرض به، وإذا وجد في غير الحرم فليعرفه سنة ثم هو كسبيل ماله يعمل به ما يشاء غير أنه ضامن أيضا، روى:
(1461) 107 - موسى بن القاسم عن أبان بن عثمان عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن لقطة الحرم فقال: لا تمس ابدا حتى يجيئ صاحبها فيأخذها، قلت: فإن كان مالا كثيرا؟ قال: فإن لم يأخذها إلا مثلك فليعرفها.
(1462) 108 - وعنه عن ابن جبلة عن علي بن أبي حمزة قال: سألت العبد الصالح عليه السلام عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه؟ قال: بئس ما صنع ما كان ينبغي له أن يأخذه، فقلت: ابتلي بذلك قال: يعرفه قلت: فإنه قد عرفه فلم يجد له باغيا قال: يرجع به إلى بلده فيتصدق به على أهل بيت من المسلمين، فان جاء طالبه فهو له ضامن.
(1463) 109 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللقطة ونحن يومئذ بمنى فقال: اما بأرضنا هذه فلا يصلح، واما عندكم فان صاحبها الذي يجدها يعرفها سنة في كل مجمع ثم هي كسبيل ماله.
(1464) 110 - وعنه عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اللقطة لقطتان: لقطة الحرم وتعرف سنة فان وجدت لها طالبا وإلا تصدقت بها ولقطة غيرها تعرف سنة فإن لم تجد صاحبها فهي كسبيل مالك.
(1465) 111 موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل احصر فبعث بالهدي فقال: يواعد أصحابه

- ١٤٦٤ - الكافي ج ١ ص ٢٣١ الفقيه ج ٢ ص ١٦٦ - ١٤٦٥ - الكافي ج ١ ص ٢٦٦ ذيل حديث بتفاوت
(٤٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 ... » »»
الفهرست