أحصرتم فلكم التحلل وعليكم ما استيسر من الهدي * (فرع) إذا أحرم بالعمرة فأحصر فله التحلل عندنا وعند الجمهور ومنعه مالك لأنها تفوت دليلنا قوله تعالى (فان أحصرتم) ونزلت عام الحديبية حين كان النبي صلى الله عليه وسلم أحرموا بالعمرة فتحللوا وذبحوا الهدايا وحديث هذه القصة في الصحيح مشهورة * (فرع) يجوز عندنا التحلل بالاحصار قبل الوقوف أو بعده سواء احصر عن الكعبة فقط أو عن عرفات فقط أو عنهما * وقال أبو حنيفة لا يتحلل بالاحصار بعد الوقوف فان احصر بعد الوقوف عن الكعبة وعرفات تحلل وان احصر عن أحدهما لم يجز له التحلل * دليلنا قوله تعالى (فان أحصرتم) الآية ولم يفرق * (فرع) ذبح هدي الاحصار حيث احصر سواء كان في الحرم أو غيره * وقال أبو حنيفة لا يجوز ذبحه الا في الحرم قال ويجوز قبل النحر * وقال أبو يوسف ومحمد لا يجوز قبل يوم النحر * دليلنا الأحاديث الصحيحة ان النبي صلى الله عليه وسلم (نحر هديه هو وأصحابه بالحديبية وهي خارج الحرم) * (فرع) إذا تحلل بالاحصار فإن كان حجه فرضا بقي كما كان قبل هذه السنة وهذا مجمع عليه وإن كان تطوعا لم يجب قضاؤه عندنا وبه قال مالك واحمد وداود * وقال أبو حنيفة ومجاهد والشعبي وعكرمة والنخعي يلزمه قضاء التطوع أيضا * (فرع) قد ذكرنا ان مذهبنا انه لا يجوز التحلل بالمرض وغيره سواء العذر من غير شرط وبه قال ابن عمر وابن عباس ومالك واحمد وإسحاق * وقال عطاء والنخعي والثوري وأبو حنيفة وأبو ثور وداود يجوز التحلل بالمرض وكل عذر حدث وسبق دليل المسألة * (فرع) يجوز للمكي التحلل إذا أحصر عن عرفات هذا مذهبنا وبه قال أبو ثور وابن المنذر وقال محمد بن الحسن وغيره (1) *
(٣٥٥)