* قول المصنف رحمه الله تعالى * (وأما العبد فلا يجب عليه ويصح منه لأنه من أهل العبادة فصح منه الحج كالحر فان أحرم باذن السيد وفعل ما يوجب الكفارة فان ملكه السيد مالا وقلنا إنه يملكه لزمه الهدى (وإن قلنا) لا يملك ولم يملكه السيد فعليه الصوم وللسيد أن يمنعه من الصوم لأنه لم يأذن في سببه وان أذن له في التمتع أو القران وقلنا لا يملك المال صام وليس للمولى منعه من الصوم لأنه وجب باذنه (وإن قلنا) يملك ففي الهدى قولان (أحدهما) يجب في مال السيد لأنه وجب باذنه (والثاني) لا يجب عليه لان اذنه رضاء بوجوبه على عبده لا في ماله ولان موجب التمتع في حق العبد هو الصوم لأنه لا يقدر على الهدى فلا يجب عليه الهدى) * (الشرح) أجمعت الأمة على أن العبد لا يلزمه الحج لان منافعه مستحقة لسيده فليس هو مستطيعا ويصح منه الحج باذن سيده وبغير إذنه بلا خلاف عندنا قال القاضي أبو الطيب وبه قال الفقهاء كافة وقال داود لا يصح بغير اذنه * دليلنا ما ذكره المصنف قال أصحابنا فان أحرم باذنه لم يكن للسيد تحليله سواء بقي نسكه صحيحا أو أفسده ولو باعه والحالة هذه لم يكن للمشترى تحليله وله الخيار ان جهل احرامه قال أصحابنا ويصح بيعه بلا خلاف ويخالف بيع العين المستأجرة على قول لان يد المستأجر تمنع المشترى من التصرف بخلاف العبد ولو أحرم بغير اذنه فالأولى أن يأذن له في اتمام نسكه فان
(٤٣)