حلله جاز على المذهب وبه قطع المصنف في باب الفوات والاحصار وجمهور الأصحاب وحكى ابن كج وجها انه ليس له تحليله لأنه يلزم بالشروع تخريجا من أحد القولين في المزوجة إذا أحرمت بحج تطوع وهذا شاذ منكر لان اذن السيد تبرع فجاز الرجوع فيه كالعارية فلو باعه والحالة هذه فلمشتري تحليله ولا خيار له ذكره البندنيجي والجرجاني في المعاياة وآخرون ولو اذن له في الاحرام فله الرجوع في الاذن قبل الاحرام فان رجع ولم يعلم العبد فأحرم فهل له تحليله فيه وجهان مشهوران في طريقتي العراق وخراسان قال أصحابنا هما مبنيان على القولين فيما إذا عزل الموكل الوكيل وتصرف بعد العزل وقبل العلم (أصحهما) له تحليله كما أن الأصح هناك بطلان تصرفه وان علم العبد رجوع السيد قبل الاحرام ثم أحرم فله تحليله وجها واحدا
(٤٤)