(قال) وسواء ما قتل في الحرم أو في الاحرام مفردا كان أو قارنا فجزاء واحد ولو اشتركوا في قتل صيد لم يكن عليهم إلا جزاء واحد وهو قول ابن عمر وما قتل من الصيد لانسان فعليه جزاؤه للمساكين وقيمته لصاحبه ولو جاز إذا تحول حال الصيد من التوحش إلى الاستئناس أن يصير حكمه حكم الأنيس جاز أن يضحى به ويجزى به ما قتل من الصيد وإذا توحش الانسي من البقر والإبل أن يكون صيدا يجزيه المحرم ولا يضحى به ولكن كل على أصله وما أصاب من الصيد فداه إلى أن يخرج من إحرامه وخروجه من العمرة بالطواف والسعي والحلاق وخروجه من الحج خروجان الأول الرمي والحلاق وهكذا لو طاف بعد عرفة وحلق وإن لم يرم فقد خرج من الاحرام فإن أصاب بعد ذلك صيدا في الحل فليس عليه شئ.
باب جزاء الطائر (قال الشافعي) والطائر صنفان حمام وغير حمام فما كان منها حمام ففيه شاة اتباعا لعمر وعثمان وابن عباس ونافع بن عبد الحرث وابن عمر وعاصم ابن عمر وسعيد بن المسيب (قال) وهذا إذا أصيب بمكة أو أصابه المحرم قال عطاء في القمري والدبسي شاة (قال) وكل ما عب وهدر فهو حمام وفيه شاة وما سواه من الطير ففيه قيمته في المكان الذي أصيب فيه وقال عمر لكعب في جرادتين ما جعلت في نفسك قال درهمين قال بخ درهمان خير من مائة جرادة افعل ما جعلت في نفسك وروى عنه أنه قال في جرادة تمرة وقال ابن عباس في جرادة تصدق بقبضة طعام وليأخذن بقبضة جرادات فدل ذلك على أنهما رأيا في ذلك القيمة فأمرا بالاحتياط وما كان من بيض طير يؤكل ففي كل بيضة قيمتها وإن كان فيها فرخ فقيمتها في الموضع الذي أصابها فيه ولا يأكلها محرم لأنها من الصيد وقد يكون فيها صيد (قال) وإن نتف طيرا فعليه بقدر ما نقص النتف فإن تلف بعد فالاحتياط أن يفديه والقياس أن لا شئ عليه إذا كان ممتنعا حتى يعلم أنه مات من نتفه فإن كان غير ممتنع حبسه وألقطه وسقاه حتى يصير ممتنعا وفدى ما نقص النتف منه وكذلك لو كسره فجبره فصار أعرج لا يمتنع فداه كاملا.
باب ما يحل للمحرم قتله (قال الشافعي) وللمحرم أن يقتل الحية والعقرب والفأرة والحدأة والغراب والكلب العقور وما أشبه الكلب العقور مثل السبع والنمر والفهد والذئب صغار ذلك وكباره سواء وليس في الرخم والخنافس والقردان والحلم وما لا يؤكل لحمه جزاء لأن هذا ليس من الصيد وقال الله عز وجل " وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما " فدل على أن الصيد الذي حرم عليهم ما كان لهم قبل الاحرام حلالا لأنه لا يشبه أن يحرم في الاحرام خاصة إلا ما كان مباحا قبله.
باب الاحصار (قال الشافعي) قال الله عز وجل " فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى " وأحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية فنحر البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة (قال) وإذا أحصر بعدو كافر أو مسلم أو سلطان بحبس في سجن نحر هديا لاحصاره حيث أحصر في حل أو حرم ولا قضاء عليه إلا أن يكون واجبا فيقضى وإذا لم يجد هديا يشتريه أو كان معسرا ففيها قولان أحدهما أن لا يحل إلا بهدى والآخر أنه إذا لم يقدر على شئ حل وأتى به إذا قدر عليه وقيل إذا لم يقدر أجزأه وعليه إطعام أو صيام فإن لم يجد ولم يقدر فمنى قدر (وقال) في موضع آخر أشبههما بالقياس