يكن نسكه تطوعا نظران لم يكن مستقرا عليه كحجة الاسلام في السنة الأولى من سني الامكان فلا حج عليه إلا عند اجتماع الشروط بعد ذلك وإن كان مستقرا عليه كحجة الاسلام فيما بعد السنة الأولى من سنى الامكان وكالنذر والقضاء فهو باق في ذمته كما كان كما لو شرع في صلاة ولم يتمها تبقي في ذمته * إذا تقرر ذلك فههنا مسائل (إحداها) لو صد عن طريق وهنا ك طريق آخر نظر ان تمكن من سلوكه بأن وجد شرائط الاستطاعة فيه لزمه سلوكه ولم يكن له التحلل سواء
(٥٧)