وقال الشافعي: لا قضاء عليه بالتحلل، فإن كانت حجة تطوع أو عمرة تطوع لم يلزمه قضاؤها بحال، وإن كانت حجة الإسلام أو عمرة الإسلام وكانت قد استقرت في ذمته قبل هذه السنة، فإذا خرج منها بالتحلل فكأنه لم يفعلها، فتكون باقية في ذمته على ما كانت عليه، وإن كانت وجبت عليه في هذه السنة، سقط وجوبها ولم تستقر في ذمته، لأنا بينا أنه لم يوجد جميع شرائط الحج (1).
فعلى قولهم التحلل بالحصر لا يوجب القضاء بحال.
وقال أبو حنيفة: إذا تحلل المحصر لزمه القضاء، وإن كان أحرم بعمرة تطوع قضاها، وإن أحرم بحجة تطوع وأحصر تحلل منه، وعليه أن يأتي بحج وعمرة.
وإن كان بينهما فأحصر، فتحلل، لزمته حجة وعمرتان، عمرة لأجل العمرة، وعمرة وحجة لأجل الحج.
ويجئ على مذهبه إذا أحرم بحجتين فإنه ينعقد بهما، وإنما يترفض عن أحدهما إذا أخذ في السير، فإن أحصر قبل أن يسير، وتحلل منهما، ويلزمه حجتان وعمرتان (2).
دليلنا: على ذلك: إن وجوب القضاء على كل حال يحتاج إلى دلالة، وما ذكرناه مقطوع به.
وأيضا فالنبي صلى الله عليه وآله خرج عام الحديبية في ألف وأربعمائة