(مسألة) قال (والمرأة إذا حاضت قبل أن تودع خرجت ولا وداع عليها ولا فدية) هذا قول عامة فقهاء الأمصار وقد روي عن عمر وابنه أنهما أمرا الحائض بالمقام لطواف الوداع وكان زيد بن ثابت يقول به ثم رجع عنه فروى مسلم أن زيد بن ثابت خالف ابن عباس في هذا قال طاوس: كنت مع ابن عباس إذ قال زيد بن ثابت يفتي: أن لا تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت. فقال له ابن عباس: إما لا تسأل فلانة الأنصارية هل أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك؟
قال فرجع زيد إلى ابن عباس يضحك وهو يقول: ما أراك إلا قد صدقت، وروي عن ابن عمر أنه رجع إلى قول الجماعة أيضا وقد ثبت التخفيف عن الحائض بحديث صفية حين قالوا يا رسول الله أنها حائض فقال " أحابستنا هي؟ " قالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النحر. قال " فلتنفر إذا " ولا أمرها بفدية ولا غيرها، وفي حديث ابن عباس إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، والحكم في النفساء كالحكم في الحائض لأن أحكام النفاس أحكام الحيض فيما يوجب ويسقط (فصل) وإذا نفرت الحائض بغير وداع فطهرت قبل مفارقة البنيان رجعت فاغتسلت وودعت لأنها في حكم الإقامة بدليل أنها لا تستبيح الرخص فإن لم يمكنها الإقامة فمضت أو مضت لغير عذر فعليها دم، وان فارقت البنيان لم يجب الرجوع إذا كانت قريبة كالخارج من غير عذر قلنا هناك ترك