(باب) * (الظلال للمحرم) * 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن جعفر بن المثنى الخطيب، عن محمد بن الفضيل، وبشر بن إسماعيل قال: قال لي محمد [بن إسماعيل]: (1) ألا أسرك يا ابن مثنى؟
قال: قلت: بلى وقمت إليه، قال: دخل هذا الفاسق آنفا (2) فجلس قبالة أبي الحسن (عليه السلام) ثم أقبل عليه فقال له: أبا الحسن ما تقول في المحرم أيستظل على المحمل؟ فقال له: لا، قال: فيستظل في الخبأ؟ فقال له: نعم، فأعاد عليه القول شبه المستهزئ يضحك فقال: يا أبا الحسن فما فرق بين هذا وهذا؟ فقال: يا أبا يوسف إن الدين ليس بقياس كقياسكم أنتم تلعبون بالدين إنا صنعنا كما صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقلنا: كما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يركب راحلته فلا يستظل عليها وتؤذيه الشمس فيستر جسده بعضه ببعض وربما ستر وجهه بيده وإذا نزل استظل بالخبأ وفيئ البيت وفيئ الجدار (2).
2 - علي بن إبراهيم عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الظلال للمحرم، فقال: اضح لمن أحرمت له (4) قلت: إني محرور وإن الحر يشتد علي؟ قال: أما علمت أن الشمس تغرب بذنوب المحرمين.
3 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن علي بن الريان، عن قاسم الصيقل قال: