فلا إثم عليه). ومن لم ينفر حتى غربت الشمس فعليه أن يبيت الليلة الثالثة ويرمي يومها وبه قال مالك وأحمد * وعند أبي حنيفة رحمه الله يسوغ النفر ما لم يطلع الفجر * لنا ما روى عن عمر رضي الله عنه أنه قال " من أدركه المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس " (1) وإذا ارتحل فغربت الشمس قبل ان ينفصل عن منى كان له ان ينفر كيلا يحتاج إلى الحط بعد الترحال ولو غربت الشمس وهو في شغل الارتحال فهل له ان ينفر فيه وجهان (أصحهما) لا * ولو نفر قبل الغروب وعاد لشغل إما بعد الغروب أو قبله هل له ان ينفر فيه وجهان (أصحهما) نعم ومن نفر وكان قد تزود الحصيات للأيام الثلاثة طرح ما بقي عنده أو دفعهن إلى غيره. قال الأئمة ولم يؤثر شئ فيما يعتاده الناس من دفنها * (واعلم) ان اليوم الثاني من أيام التشريق يسمي يوم النفر الأول والثالث منها النفر الثاني للسبب الذي قد عرفته (واما) الأول فيسمي يوم القر لان الناس فيه قارون بمني (وقوله) في الكتاب لزمه المبيت والرمي معلم بالحاء وقد أكثروا اطلاق لفظ اللزوم ونحوه في المبيت على ما ذكرناه في وجوبه من الخلاف * (والرابعة) وقت رمى يوم النحر قد أسلفنا ذكره ورمي أيام التشريق يدخل وقته بالزوال ويبقى إلى غروب الشمس * روى عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم " رمى الجمرة يوم النحر ضحي ثم لم يرم في سائر الأيام حتى زالت الشمس " (2) وبهذا قال مالك واحمد رحمهما الله * وعند أبي حنيفة رحمه
(٣٩٦)