تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٢٦٢
الجمرتين ولا تقم عند جمرة العقبة فقلت: هذا من السنة؟ قال: نعم، قلت ما أقول إذا رميت قال: كبر مع كل حصاة.
(890) 3 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن صفوان بن مهران قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.
(891) 4 - وعنه عن محمد عن سيف عن منصور بن حازم قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.
(892) 5 - وعنه عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة وابن أذينة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: للحكم بن عتيبة ما حد رمي الجمار؟
فقال الحكم: عند زوال الشمس فقال: أبو جعفر عليه السلام يا حكم أرأيت لو أنهما كانا اثنين فقال: أحدهما لصاحبه احفظ علينا متاعنا حتى ترجع أكان يفوته الرمي؟! هو والله ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.
ومن فاته رمي الجمار إلى غروب الشمس فلا يرمها بالليل ويؤخر الرمي إلى غد يومه ويرمي ما فاته وما يجب عليه في يومه يفصل بينهما بساعة روى.
(893) 6 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس قال: يرمي إذا أصبح مرتين مرة لما فاته والأخرى ليومه الذي يصبح فيه وليفرق بينهما يكون إحداهما بكرة وهي للأمس والأخرى عند زوال الشمس.

(٢٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 ... » »»
الفهرست