عمن بات ليالي منى بمكة، فقال: " عليه ثلاثة من الغنم يذبحهن " (١).
وقال أبو حنيفة: لا شئ عليه إذا ترك المبيت (٢).
وقال الشافعي: إذا ترك المبيت ليلة واحدة، وجب عليه مد. وفيه قولان: أحدهما: يجب عليه درهم، والآخر: ثلث دم. وهل الدم واجب أو مستحب، قولان (٣).
ويجوز النفر في اليوم الثاني من أيام التشريق لمن اتقى، فلا يجب المبيت الليلة الثالثة.
والاتقاء: اجتناب النساء والصيد في إحرامه.
إذا عرفت هذا، فلو أراد المتقي في الأول، جاز له ما لم تغرب الشمس وهو بمنى - وبه قال الشافعي (٤) - لقوله تعالى: ﴿فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه﴾ (5).
أما لو غربت الشمس، وجب عليه المبيت والرمي في الثالث، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد (6).