عادوا في الثاني ثم لهم أن ينفروا مع الناس * هذا هو الصحيح المشهور وفيه وجه أنه ليس لهم ذلك حكاه الرافعي * وإذا غربت الشمس والرعاء بمنى لزمهم المبيت تلك الليلة ورمى الغد ويجوز لأهل السقاية أن ينفروا بعد الغروب على الصحيح لان عملهم بالليل بخلاف الرعي وفيه وجه أنه لا يجوز لهم ذلك حكاه الرافعي وهذا الوجه غلط مخالف لنص الشافعي والجمهور بل للحديث الصحيح السابق * قال أصحابنا ورخصة السقاية لا تختص بالعباسية هذا هو المذهب والمنصوص وبه قطع الجمهور * وفيه وجه أنه يختص بهم حكاه البندنيجي وآخرون * وفي وجه ثالث يختص ببني هاشم حكاه الشيخ أبو حامد والروياني * قال أصحابنا ولو أحدثت سقاية للحجاج جاز للمقيم بشأنها ترك المبيت ذكره البغوي * قال ابن كج وغيره ليس له * وذكر الدارمي والبندنيجي وجهين حكاهما الروياني ثم قال والمنصوص في كتاب الأوسط انه ليس له (والصحيح) ما ذكره البغوي والله أعلم * ومن المعذورين من انتهى إلى عرفة ليلة النحر واشتغل بالوقوف عن مبيت المزدلفة فلا شئ عليه وإنما يؤمر بالمبيت المتفرغون ذكره إمام الحرمين وغيره * ولو أفاض من عرفة إلى مكة فطاف للإفاضة بعد نصف الليل ففاته المبيت قال القفال لا شئ عليه لاشتغاله بالطواف قال الامام وفيه احتمال * ومن المعذورين من له مال يخاف ضياعه لو اشتغل بالمبيت أو يخاف على نفسه أو كان به مرض يشق معه المبيت أوله مريض يحتاج إلى تعهده أو يطلب آبقا أو يشتغل بأمر آخر يخاف فوته ففي هؤلاء وجهان (الصحيح) المنصوص يجوز لهم ترك المبيت ولا شئ عليهم بسببه ولهم النفر بعد الغروب والله أعلم * (فرع) لو ترك المبيت ناسيا كان كتركه عامدا صرح به الدارمي وغيره * (فرع) ذكر الروياني وغيره انه لا يرخص للرعاء في ترك رمي جمرة العقبة يوم النحر ولا في تأخير طواف الإفاضة عن يوم النحر فان اخروه عنه كان مكروها كما لو أخره غيرهم لان الرخصة إنما وردت لهم في غير هذا * (فرع) قال الروياني من لا عذر له إذا لم يبت ليلتي اليومين الأولين من التشريق ورمى في اليوم الثاني وأراد النفر مع الناس في النفر الأول قال أصحابنا ليس له ذلك لأنه لا عذر له وإنما جوز ذلك للرعاء وأهل السقاية للعذر وجوز لعامة الناس ان ينفروا لأنهم اتوا بمعظم الرمي والمبيت ومن لا عذر لم يأت بالمعظم فلم يجز له النفر * قال المصنف رحمه الله *
(٢٤٨)