تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٢٥٧
الصبح إلا وهو بمنى، وان زار بعد نصف الليل أو السحر فلا بأس عليه ان ينفجر الصبح وهو بمكة.
والذي يدل على أنه يلزمه دم إذا بات بمكة كل ليلة ما رواه:
(871) 31 - الحسين بن سعيد عن صفوان قال: قال أبو الحسن عليه السلام: سألني بعضهم عن رجل بات ليلة من ليالي منى بمكة فقلت: لا أدري فقلت له: جعلت فداك ما تقول فيها؟ قال: عليه دم إذا بات، فقلت: إن كان إنما حبسه شأنه الذي كان فيه من طوافه وسعيه، لم يكن لنوم ولا لذة اعليه مثل ما على هذا؟ قال: ليس هذا بمنزلة هذا، وما أحب ان ينشق له الفجر إلا وهو بمنى.
(872) 32 - وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن جعفر بن ناجية قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن بات ليالي منى بمكة فقال: عليه ثلاثة من الغنم يذبحهن.
(873) 33 - وروى موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام عن رجل بات بمكة في ليالي منى حتى أصبح قال: إن كان اتاها نهارا فبات فيها حتى أصبح فعليه دم يهريقه.
(874) 34 - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص ابن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل فاتته ليلة من ليالي منى قال:
ليس عليه شئ وقد أساء.
(875) 35 - وما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن

- ٨٧١ - ٨٧٢ - ٨٧٣ - ٨٧٤ - الاستبصار ج ٢ ص ٢٩٢ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٨٦ - ٧٧٥ - الاستبصار ج ٢ ص ٢٩٣
(٢٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 ... » »»
الفهرست