تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٢٥٦
عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله قال: يرسل فيطاف عنه، فان توفي قبل ان يطاف عنه فليطف عنه وليه.
والذي يدل على أنه إنما يجوز ان يأمر غيره بان يطوف عنه إذا تعذر عليه ذلك ولم يتمكن منه ما رواه:
(867) 27 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي طواف النساء حتى اتى الكوفة قال:
لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت، قلت فإن لم يقدر؟ قال: يأمر من يطوف عنه.
قال الشيخ رحمه الله (ثم ليرجع إلى منى ولا يبيت ليالي التشريق إلا بمنى، فان بات بغيرها فعليه دم شاة).
(868) 28 - روى موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا فرغت من طوافك للحج وطواف النساء فلا تبيت إلا بمنى، إلا أن يكون شغلك في نسكك، وان خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك ان تبيت في غير منى.
(869) 29 - وروى الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلاء بن رزين عن محمد مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: في الزيارة إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلا بمنى.
(870) 30 - وعنه عن صفوان عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزيارة من منى قال: ان زار بالنهار أو عشاءا فلا ينفجر

(٢٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 ... » »»
الفهرست