الله تعالى إلى منى وأن يصلوا بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويبيتوا بها ويصلوا بها الصبح ويمكثوا حتى تطلع الشمس على ثببر ثم يسيروا إلى نمرة ويغتسلوا للوقوف ولا يصوموا ولا يدخلوا عرفات قبل صلاتي الظهر والعصر جمعا وأن يحضروا الصلاتين والخطبتين مع الامام ويذكر لهم غير ذلك مما يحتاجون إليه ويأمر المتمتعين ان يطوفوا قبل الخروج وهذا الطواف مستحب لهم ليس بواجب * قال الماوردي والقاضي أبو الطيب وابن الصباغ والأصحاب فلو كان اليوم السابع يوم جمعة خطب للجمعة وصلاها ثم خطب هذه الخطبة لان السنة في هذه الخطبة التأخير عن الصلاة وشرط خطبة الجمعة تقدمها على الصلاة فلا تدخل إحداها في الأخرى والله أعلم * قال الماوردي إن كان الامام الذي خطب هذه الخطبة يوم السابع محرما افتتح الخطبة بالتلبية وإن كان حلالا افتتحها بالتكبير قال وإن كان الامام مقيما بمكة استحب أن يحرم ويصعد المنبر محرما ثم يخطب وهذا الذي ذكره من احرام الامام غريب محتمل * (فرع) الخطب المشروعة في الحج أربعة (إحداهن) يوم السابع من ذي الحجة بمكة عند الكعبة وقد ذكرناها قريبا واضحة (الثانية) يوم عرفة بقرب عرفات (الثالثة) بمنى (الرابعة) يوم النفر الأول بمنى أيضا وهو الثاني من أيام التشريق * قال أصحابنا ويذكر لهم في كل واحدة من هذه الخطب ما بين أيديهم من المناسك وأحكامها وما يتعلق بها إلى الخطبة الأخرى قال الشافعي وإن كان الذي يخطب فقيها قال هل من سائل * قال أصحابنا وكل هذه الخطب الأربع أفراد وبعد صلاة الظهر الا التي بعرفات فإنهما خطبتان وقبل صلاة الظهر وبعد الزوال وسيأتي ايضاحهن في موضعهن إن شاء الله تعالى * (فرع) أيام المناسك سبعة (أولها) بعد الزوال السابع من ذي الحجة وآخرها بعد الزوال الثالث عشر منه وهو آخر أيام التشريق فالسابع لا يعرف له اسم مخصوص والثامن يسمى يوم التروية كما سبق والتاسع يوم عرفة والعاشر يوم النحر والحادي عشر يوم القر - بفتح القاف وتشديد الراء - سمى
(٨٢)