التلخيص. والثاني: يستحب، وهو الأظهر عند الشيخ أبي حامد ومتابعيه، والشيخ أبي محمد والغزالي. والطريق الثاني: القطع بالاستحباب.
قلت: الأصح في الجملة: استحبابه، وقد صححه الرافعي في المحرر. والله أعلم.
الحال الثاني: أن يكون ممن يتكرر دخوله، كالحطابين والصيادين ونحوهم، فإن قلنا في الحال الأول: لا يلزمه، فهنا أولى، وإلا، فالمذهب:
أنه لا يلزمه أيضا. وقيل: قولان. وفي وجه ضعيف: يلزمهم الاحرام كل سنة مرة. وحيث قلنا بالوجوب، فله شروط.
أحدها: أن يجئ الداخل من خارج الحرم، فأما أهل الحرم، فلا إحرام عليهم بلا خلاف.
الثاني: أن لا يدخلها لقتال، ولا خائفا. فإن دخلها لقتال باغ، أو قاطع طريق، أو غيرهما، أو خائفا من ظالم أو غريم يحبسه وهو معسر لا يمكنه الظهور لأداء النسك، لم يلزمه الاحرام بلا خلاف.
الثالث: أن يكون حرا. فالعبد لا إحرام عليه. وقيل: إن أذن سيده في الدخول محرما، فهو كحر، والمذهب: الأول. وإذا اجتمعت شرائط الوجوب، فدخل غير محرم، فطريقان. أصحهما وبه قطع الأكثرون: لا قضاء عليه.
والثاني: على وجهين. وقيل: قولين. أحدهما: هذا. والثاني: يلزمه القضاء، تداركا للواجب. وسبيله على هذا، أن يخرج ثم يعود محرما. وعللوا عدم القضاء بعلتين. إحداهما: أنه لا يمكن القضاء، لان الدخول الثاني يقتضي إحراما آخر،