تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٢٤٢
قال: يحلق في الطريق أو أين كان.
فليس بمناف لما ذكرناه، لأن هذه الرواية محمولة على من لم يتمكن من الرجوع إلى منى، فاما مع التمكن منه فلابد من ذلك حسب ما قدمناه، فاما ما يدل على أنه ينبغي ان يرد شعره إلى منى إذا حلق بغيرها ما رواه:
(815) 8 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليه السلام يدفن شعره في فسطاطه بمنى ويقول كانوا يستحبون ذلك، قال: وكان أبو عبد الله عليه السلام يكره ان يخرج الشعر من منى يقول: من أخرجه فعليه ان يرده.
(816) 9 - وروى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحلق رأسه بمكة قال: يرد الشعر إلى منى.
(817) 10 - وروى الحسين بن سعيد عن ابن فضال عن المفضل ابن صالح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل زار البيت ولم يحلق رأسه قال: يحلقه بمكة ويحمل شعره إلى منى، وليس عليه شئ.
ولو أن رجلا حلق رأسه بغير منى ولم يرد شعره إلى منى لم يجب عليه شئ إلا أنه قد ترك الأفضل والأولى، روى ذلك:
(818) 11 - موسى بن القاسم عن حسن بن حسين اللؤلؤي عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينسى أن يحلق رأسه حتى ارتحل من منى فقال: ما يعجبني ان يلقي شعره إلا بمنى، ولم يجعل عليه شيئا

- ٨١٥ - ٨١٦ - ٨١٧ - ٨١٨ - الاستبصار ج ٢ ص ٢٨٦ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٠٣ والصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٣٠١ مرسلا
(٢٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 ... » »»
الفهرست