(مسألة) قال (ويفعل في اليوم الثاني كما يفعل بالأمس فإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل غروب الشمس فإن غربت الشمس وهو بها لم يخرج حتى يرمي من غد بعد الزوال كما رمى بالأمس) وجملته أن الرمي في اليوم الثاني كالرمي في اليوم الأول في وقته وصفته وهيأته ولا نعلم فيه مخالفا فإن أحب التعجيل في يومين خرج قبل الغروب، وأجمع أهل العلم على أن من أراد الخروج من منى شاخصا عن الحرم غير مقيم بمكة ان ينفر بعد الزوال في اليوم الثاني من أيام التشريق فإن أحب الإقامة بمكة فقال احمد لا يعجبني لمن ينفر النفر الأول أن يقيم بمكة وكان مالك يقول في أهل مكة من كان له عذر فله ان يتعجل في يومين فإن أراد التخفيف عن نفسه من أمر الحج فلا ويحتج من ذهب إلى هذا بقول عمر رضي الله عنه: من شاء من الناس كلهم ان ينفر في النفر الأول الا آل خزيمة فلا ينفر الا في النفر الآخر. جعل احمد وإسحاق معنى قول عمر الا آل خزيمة ألا انهم أهل حرم مكة والمذهب جواز النفير في النفر الأول لكل أحد وهو قول عامة العلماء لقول الله تعالى (فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا أثم عليه لمن اتقى) قال عطاء هي للناس عامة، وروى أبو داود وابن ماجة عن عبد الرحمن بن يعمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " أيام منى ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه " قال ابن عيينة هذا أجود حديث رواه سفيان، وقال وكيع هذا الحديث أم المناسك وفيه زيادة أنا اختصرته ولأنه دفع من مكان فاستوى فيه أهل مكة وغيرهم كالدفع من عرفة ومن مزدلفة وكلام احمد في هذا أراد به الاستحباب موافقة لقول عمر لاغير فمن أحب التعجيل في النفر الأول خرج قبل غروب الشمس فإن غربت قبل خروجه من منى لم ينفر سواء كان ارتحل أو كان مقيما في منزله لم يجز له الخروج هذا قول عمر وجابر بن زيد وعطاء وطاوس ومجاهد وأبان بن عثمان ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وابن المنذر وقال أبو حنيفة له ان ينفر ما لم يطلع فجر اليوم الثالث لأنه لم يدخل اليوم الآخر فجاز له النفر كما قبل الغروب ولنا قوله تعالى (فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه) واليوم اسم للنهار فمن أدركه الليل فما تعجل في يومين قال ابن المنذر وثبت عن عمر أنه قال من أدركه المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس وما قاسوا عليه لا يشبه ما نحن فيه فإنه تعجل في اليومين (فصل) إذا أخر رمي يوم إلى ما بعده أو اخر الرمي كله إلى آخر أيام التشريق ترك السنة ولا
(٤٧٩)