(فرع) ذكرنا ان الصحيح في مذهبنا ان من لبد رأسه ولم ينذر حلقه لا يلزمه حلقه بل يجزئه التقصير كما لو لم يلبد وبه قال ابن عباس وأبو حنيفة * وأوجب الحلق عمر بن الخطاب وابنه والثوري ومالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر ونقله القاضي عياض عن جمهور العلماء * (فرع) قال ابن المنذر ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه قلم أظفاره قال وكان ابن عمر يأخذ من لحيته وشاربه وأظفاره إذا رمي الجمرة والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * (والسنة أن يخطب الامام يوم النحر بمنى وهي إحدى الخطب الأربع ويعلم الناس الرمي والإفاضة وغيرهما من المناسك لما روى ابن عمر قال (خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد رميه الجمرة وكان في خطبته ان هذا يوم الحج الأكبر) ولان في هذا اليوم وما بعده مناسك يحتاج إلى العلم بها فسن فيها الخطبة لذلك) *
(٢١٨)