يوم النحر، فلم يذبح حتى هلك، فهو كالاتلاف لتقصيره بتأخيره.
الثامنة: استحب الشافعي رحمه الله، أن يتصدق بالفاضل الذي لا يبلغ شاة أخرى، ولا يأكل منه شيئا. وفي معناه: البدل الذي يذبحه. وفي وجه لأبي علي الطبري: لا يجوز أكله منه، لتعديه بالاتلاف.
التاسعة: إذا جعل شاته أضحية، أو نذر أن يضحي بمعينة، ثم ذبحها قبل يوم النحر، لزمه التصدق بلحمها، ولا يجوز له أكل شئ منه، ويلزمه ذبح مثلها يوم النحر بدلا عنها. وكذا لو ذبح الهدي المعين قبل بلوغ المنسك، تصدق بلحمه، وعليه البدل.
ولو باع الهدي أو الأضحية المعينين، فذبحها المشتري، واللحم باق، أخذه البائع وتصدق به، وعلى المشترى أرش ما نقص بالذبح، ويضم البائع إليه ما يشترى به البدل. وفي وجه: لا يغرم المشتري شيئا، لان البائع سلطه.
والصحيح: الأول.
ولو ذبح أجنبي الأضحية المعينة قبل يوم النحر لزمه ما نقص من القيمة بسبب الذبح. ويشبه أن يجئ خلاف في أن اللحم يصرف إلى مصارف الضحايا، أم ينفك عن حكم الأضحية ويعود ملكه، كما سنذكر مثله إن شاء الله تعالى، فيما لو ذبح الأجنبي يوم النحر، وقلنا: لا يقع ضحية؟ ثم ما حصل من الأرش من اللحم، إن عاد ملكا له، اشترى به أضحية يذبحها يوم النحر.
ولو نذر أضحية، ثم عين شاة عما في ذمته، فذبحها أجنبي قبل يوم النحر، أخذ اللحم ونقصان الذبح، وملك الجميع، وبقي الأصل في ذمته.
العاشرة: لو ذبح أجنبي أضحية معينة ابتداء في وقت التضحية، أو هديا معينا بعد بلوغه المنسك، فالمشهور: أنه يقع الموقع، فيأخذ صاحب الأضحية لحمها ويفرقه، لأنه مستحق الصرف إلى هذه الجهة فلا يشترط فعله كرد الوديعة،