قلت: قال الشافعي رحمه الله في المبسوط: أحب أن لا يتجاوز بالاكل والادخار الثلث، أن يهدي الثلث، ويتصدق بالثلث، هذا نصه بحروفه، وقد نقله أيضا القاضي أبو حامد في جامعه، ولم يذكر غيره. وهذا تصريح بالصواب، ورد لما قاله الغزالي. والله أعلم.
النوع الخامس: الانتفاع بها، وما في معناه أو يخالفه، وفيه مسائل.
إحداها: لا يجوز بيع جلد الأضحية، ولا جعله أجرة للجزار وإن كانت تطوعا، بل يتصدق به المضحي، أو يتخذ منه ما ينتفع بعينه من خف أو نعل أو دلو، أو فرو، أو يعيره لغيره ولا يؤجره. وحكى صاحب التقريب قولا غربيا:
أنه يجوز بيع الجلد، ويصرف ثمنه مصرف الأضحية وحكي وجه: أنه لا يجوز أن ينفرد بالانتفاع بالجلد، لأنه نوع يخالف الانتفاع باللحم، فيجب التشريك فيه، كالانتفاع باللحم. والمشهور: الأول. ولا فرق في تحريم البيع، بين بيعه بشئ ينتفع به في البيت وغيره.
الثانية: التصدق بالجلد لا يكفي إذا أوجبنا التصدق بشئ من الأضحية، والقرن كالجلد.
الثالثة: لا يجز صوفها إن كان في بقائه مصلحة، لدفع حر، أو برد، أو كان وقت الذبح قريبا ولم يضر بقاؤه، وإلا، فيجزه، وله الانتفاع به. والأفضل:
التصدق. وفي التتمة: أن صوف الهدي يستصحبه ويتصدق به على مساكين الحرم، كالولد.
الرابعة: إذا ولدت الأضحية أو الهدي المتطوع بهما، فهو ملكه كالأم. ولو ولدت المعينة بالنذر ابتداء، تبعها الولد، سواء كانت حاملا عند التعيين، أم حملت بعده. فإن ماتت الام، بقي الولد أضحية، كولد المدبرة لا يرتفع تدبيره بموتها. ولو عينها بالنذر على ما في ذمته، فالصحيح: أن حكم ولدها كولد المعينة بالنذر ابتداء. وفي وجه: لا يتبعها، بل هو ملك للمضحي أو المهدي، لان ملك