واحد منها. وقال أبو يوسف: يحل إذا قطع ثلاثة منها: الحلقوم والمرئ وأحد الودجين.
وقال الشافعي: إذا قطع الحلقوم والمرئ يحل.
ولو أبان رأس البعير أو الشاة بالسيف: فإن كان من قبل الحلقوم:
أكل، وإن كان من قبل القفا: فإن صار بحال لا يعيش قبل قطع الأوداج: لا يحل، وإن كان بحال يعيش: يحل.
ويكره في حال الذبح أن يجرها برجلها إلى المذبح، أو يضجعها ويحد الشفرة بين يديها.
ويكره أن يذبحها على وجه يبلغ النخاع، وهو العرق الأبيض الذي في عظم لرقبة.
ويكره أن يسلخ قبل أن تموت، لان هذا زيادة ألم لا يحتاج إليه.
فإن نخع (1) أو سلخ قبل أن تبرد فلا بأس بذلك، لأنه لم يوجد فيه ألم: ذكره الكرخي. و بعض المشايخ قالوا: يكره النخاع بعد الموت قبل ان يبرد ويكره السلخ.
وعن مجاهد (2) أنه قال: كره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبعة من الشاة المذبوحة:
الذكر، والأنثيين، والقبل، والغدد، والمثانة، والمرارة، والدم.
ثم أبو حنيفة فسر هذا وقال: الدم حرام للنص القاطع، وأما الحكم في السبعة: فمكروه، لأنه مما لا تستحسنه الأنفس، وإنه أراد به الدم المسفوح، فأما دم الكبد والطحال ودم اللحم: فليس بحرام.