(فصل) ويسن الذبح بسكين جاد لما روى أبو داود عن شداد بن أوس قال خصلتان سمعتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم " ان الله كتب الاحسان على كل شئ فإذا قتلتم فأحسنوا لقتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته " ويكره أن يسن السكين والحيوان يبصره ورأي عمر رجلا قد وضع رجله على شاة وهو يحد السكين فضربه حتى أفلت الشاة، ويكره ان يذبح شاة والأخرى تنظر إليه، ويستحب ان يستقبل بها القبلة واستحب ذلك ابن عمر وابن سيرين وعطاء والثوري والشافعي وأصحاب الرأي، وكره ابن عمر وابن سيرين أكل ما ذبح لغير القبلة وقال سائرهم ليس ذلك مكروها لأن أهل الكتاب يذبحون لغير القبلة وقد أحل الله ذبائحهم (فصل) قال احمد: ولا تؤكل المصبورة ولا المجثمة وبه قال إسحاق والمجثمة هي الطائر أو الأرنب يجعل غرضا ثم يرمى حتى يقتل والمصبورة مثله الا ان المجثمة لا تكون الا في الطائر والأرنب وأشباهها، والمصبورة كل حيوان، وأصل الصبر الحبس، والأصل في تحريمه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن
(٤٦)