وكذا لو سمى: ينبغي أن يريد به التسمية على الذبيحة. أما لو أراد به التسمية عند افتتاح العمل: لا يحل.
وأما محل الذبح، وكيفيته - فنقول:
الذكاة نوعان: ذكاة اختيار، وذكاة اضطرار.
أما ذكاة الاضطرار - فمحله جميع البدن فيحل بوجود الجرح أينما أصاب على ما نذكره.
وأما ذكاة الاختيار - فمحله ما بين اللبة واللحيين، لقوله عليه السلام: " الذكاة ما بين اللبة واللحيين ".
ثم الذكاة هي فري الأوداج، والأوداج أربعة: الحلقوم، المرئ، والعرقان اللذان بينهما الحلقوم والمرئ: فالحلقوم مجرى النفس، والمرئ مجرى الطعام والشراب، والعرقان مجرى الدم.
فإذا قطع الأوداج الأربعة: فقد أتى بالذكاة المأمور بها بتمامها.
فأما إذا نقص من ذلك - فقد اختلفوا فيه:
روي عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه إذا قطع أكثر الأوداج:
حل، وفسر ذلك بأن قطع ثلاثة منها من أي جانب كان - وبه أخذ، ثم رجع فقال: لا يحل ما لم يقطع الحلقوم والمرئ وأحد الودجين.
وروي عن محمد عن أبي حنيفة أنه قال: ما لم يقطع الأوداج الأربعة أو الأكثر من كل واحد منها: لا يحل، حتى إنه إذا قطع الثلاثة أو الأكثر منها وقطع نصف الرابع أو أقل: لا يحل - وبه أخذ محمد.
فصار الحاصل - أن عند أبي حنيفة: الأكثر على رواية أبي يوسف يرجع إلى الثلاثة منها، وعلى رواية محمد: الأكثر يرجع إلى كل واحد من الأربعة، وقال محمد: إنه لا يحل ما لم يقطع الكل أو الأكثر من كل