شئ إلا النساء " وكذلك قال ابن عباس. قال بعض أصحابنا هذا يبنى على الخلاف في الحلق هل هو نسك أولا؟ فإن قلنا نسك حصل الحل به وإلا فلا (مسألة) قال (والمرأة تقصر من شعرها مقدار الأنملة) الأنملة رأس الإصبع من المفصل الاعلى والمشروع للمرأة التقصير دون الحلق لا خلاف في ذلك قال ابن المنذر أجمع على هذا أهل العلم وذلك لأن الحلق في حقهن مثلة، وقد روى ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير " رواه أبو داود، وعن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها رواه الترمذي وكان أحمد يقول تقصر من كل قرن قدر الأنملة، وهو قول ابن عمر والشافعي وإسحاق وأبي ثور وقال أبو داود سمعت أحمد سئل عن المرأة تقصر من كل رأسها قبل نعم تجمع شعرها إلى مقدم رأسها ثم تأخذ من أطراف شعرها قدر أنملة والرجل الذي يقصر في ذلك كالمرأة، وقد ذكرنا في ذلك خلافا فيما مضى.
(مسألة) قال (ثم يزور البيت فيطوف به سبعا وهو الطواف الواجب الذي به تمام الحج، ثم يصلي ركعتين إن كان مفردا أو قارنا)