المعلومات عشرة أيام من أول ذي الحجة، آخرها غروب الشمس من يوم النحر، وهو قول علي عليه السلام، وابن عباس، وابن عمر، وبه قال الشافعي (1).
وقال مالك: ثلاثة أيام يوم النحر، فجعل أول التشريق وثانيها من المعدودات والمعلومات (2).
وقال أبو حنيفة ثلاثة أيام، أولها يوم وآخرها أول التشريق، فجعل أول التشريق من المعدودات والمعلومات (3).
وقال مالك: لا ذبح إلا في المعلومات (4).
وقال أبو حنيفة: الذبح جائز في غير المعلومات، وهو باقي التشريق.
وروي عن علي عليه السلام: أربعة أيام أولها يوم عرفة (5).
وقال سعيد بن جبير: المعدودات هي المعلومات (6).
دليلنا: إجماع الفرقة، فإن هذه المسألة منصوصة لهم (7).
وأيضا اختلاف اسمها يدل على اختلاف أوقاتها، لأنهما لو كانا شيئا واحدا، أو اتفقا في بعض لما استحقا اسمين مختلفين، وهذا أصل الحقيقة.