وأما شرائط الأداء وكيفية القضاء فمنها - وقت الفجر: فإنه لا يصح التضحية إلا في أيام النحر، ولو ذهب الوقت تسقط التضحية. إلا أن في حق المقيمين في الأمصار يشترط شرط آخر: وهو أن يكون بعد صلاة العيد، بالحديث، حتى إن في حق أهل القرى تجوز التضحية في أول الوقت.
وإن دخل الرستاقي (1) المصر لصلاة العيد، وأمر أهله بأن يضحوا عنه: لهم أن يضحوا عنه قبل صلاة العيد.
والمعتبر مكان الذبيحة لامكان المذبوح عنه، في ظاهر الرواية. وفي رواية: مكان المذبوح عنه، وهو قول الحسن.
وكذلك إذا ترك الصلاة يوم النحر، لعذر أو لغير عذر: يجوز أن يضحي بعد انتصاف النهار.
وفي اليوم الثاني والثالث، سواء صلوا صلاة العيد أو لم يصلوا: لهم أن يضحوا قبل صلاة العيد، لان الترتيب في اليوم الأول ثبت، بالحديث، غير معقول المعنى فاقتصر عليه إذا صلى أو مضى وقت الصلاة.
ثم أيام النحر ثلاثة: يوم الأضحى وهو العاشر من ذي الحجة، والحادي عشر، والثاني عشر - يجوز التضحية في نهار هذه الأيام ولياليها، بعد طلوع الفجر من اليوم الأول إلى غروب الشمس من اليوم الثاني عشر، غير أنه يكره الذبح بالليل - وهذا عندنا.
وعند الشافعي: أربعة أيام وزاد اليوم الثالث عشر.