فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ١٩٤
الصوم فلم يصم حتى مات فهل هو كصوم رمضان فيه طريقان (أصحهما) نعم لأنه صوم مفروض فاته بعد القدرة عليه فعلى هذا يصوم عنه وليه في القول القديم وفى الجديد يطعم عنه من تركته لكل يوم مد فان تمكن من جميع العشرة فعشرة أمداد والا فبالقسط وهل يجب صرفه إلى فقراء الحرم أم يجوز صرفه إلى غيرهم فيه قولان (أشبههما) الثاني (والثاني) انه لا ينزل منزلة صومرمضان وتجعل