تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٢٢٤
(754) 93 - روى محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى ابن محمد وحميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد جميعا عن ابان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الهدي ما يأكل منه الذي يهديه في متعته وغير ذلك فقال: كما يأكل في هديه.
(755) 94 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي ابن أسباط عن مولى لأبي عبد الله عليه السلام قال: رأيت أبا الحسن الأول عليه السلام دعا ببدنة فنحرها فلما ضرب الجزارون عراقبها فوقعت على الأرض وكشفوا شيئا منها قال: اطعموا وكلوا فان الله عز وجل يقول (فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا).
والهدي إذا كان مضمونا فإنه لا يجوز أكله وقد مضى ذلك، ويزيده بيانا ما رواه:
(756) 95 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألته عن رجل اهدى هديا فانكسر قال: إن كان مضمونا والمضمون ما كان في يمين يعني نذرا أو جزاءا فعليه فداؤه قلت: أيأكل منه؟ قال: لا إنما هو للمساكين، وان لم يكن مضمونا فليس عليه شئ، قلت: يأكل منه؟ قال: يأكل منه.
(757) 96 - وعنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فداء الصيد يأكل منه من لحمه؟ فقال:
يأكل من أضحيته ويتصدق بالفداء.
(758) 97 - وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن العباس بن

(٢٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 ... » »»
الفهرست