أبو حنيفة لا يزول ملكه عنه بل يجوز له التصرف فيه بالبيع والهبة وغيرهما لكن إذا باعه لزمه أن يشتري بثمنه مثله هديا * دليلنا ما سبق * (فرع) في مذاهب العلماء في ركوب الهدى المنذور * ذكرنا أن مذهبنا جوازه للمحتاج دون غيره على ظاهر النص وبه قال ابن المنذر وهو رواية عن مالك * وقال عروة بن الزبير ومالك وأحمد وإسحاق له ركوبه من غير حاجة بحيث لا يضره وبه قال أهل الظاهر * وقال أبو حنيفة لا يركبه إلا أن لم يجد منه بدا * وحكى القاضي عن بعض العلماء أنه أوجب ركوبها لمطلق الامر ولمخالفة ما كانت الجاهلية عليه من اهمال السائبة والبحيرة والوصيلة والحام * دليلنا على الأولين الأحاديث السابقة وعلى الموجبين أنه صلى الله عليه وسلم (أهدى الهدايا ولم يركبها) * (فرع) ذكرنا أن مذهبنا أنه إذا نذر هديا معينا سليما ثم تعيب لا يلزمه إبداله وبه قال عبد الله ابن الزبير وعطاء والحسن والنخعي والزهري والثوري ومالك وإسحاق * وقال أبو حنيفة يلزمه ابداله وبه قال الاستراباذي من أصحابنا كما سبق * (فرع) ذكرنا أن المشهور من مذهبنا جواز شرب ما فضل من لبن الهدى عن الولد وقال أبو حنيفة لا يجوز بل ينضح ضرعها بالماء ليخف اللبن دليلنا ما سبق * * قال المصنف رحمه الله * (وإن عطب وخاف أن يهلك نحره وغمس نعله في دمه وضرب به صفحته لما روى أبو قبيصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث بالهدي ثم يقول إن عطب منها شئ فخشيت عليه موتا فانحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب صفحتها ولا تطعمها أنت ولا أحد من رفقتك ولأنه هدى معكوف عن الحرم فوجب نحره مكانه كهدي المحصر وهل يجوز ان يفرقه على فقراء الرفقة فيه وجهان (أحدهما) لا يجوز لحديث أبي قبيصة ولان فقراء الرفقة يتهمون في سبب عطيها فلم يطعموا منها (والثاني) يجوز لأنهم من أهل الصدقة فجاز ان يطعموا كسائر الفقراء فان أخر ذبحه حتى مات ضمنه
(٣٦٨)