ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى جملا لأبي جهل في أنفه برة من فضة رواه أبو داود وابن ماجة ولأنه يجوز من سائر أنواع بهيمة الأنعام، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم " فكأنما قرب كبشا أقرن " فكذلك من الإبل ولان القصد اللحم ولحم الذكر أوفر ولحم الأنثى أرطب فيتساويان. قال احمد الخصي أحب إلينا من النعجة وذلك لأن لحمه أوفر وأطيب " مسألة " قال (ومن وجبت عليه بدنة فذبح سبعا من الغنم أجزأه) ظاهر هذا أن سبعا من الغنم يجزئ عن البدنة مع القدرة عليها سواء كانت البدنة واجبة بنذر أو جزاء صيد أو كفارة وطئ، وقال ابن عقيل إنما يجزئ ذلك عنها عند عدمها في ظاهر كلام أحمد
(٥٧٧)