القربة أو بعضهم وأراد الباقون اللحم. وقال مالك لا يجوز الاشتراك في الهدي، وقال أبو حنيفة يجوز إذا كانوا متفرقين كلهم، ولا يجوز إذا لم يرد بعضهم القربة، وحديث جابر يرد قول مالك، ولنا على أبي حنيفة أن الجزء المجزى لا ينقص بإرادة الشريك غير القربة فجاز كما لو اختلفت جهات القرب فأراد بعضهم المتعة والآخر القران ويجوز أن يقتسموا اللحم لأن القسمة افراز حق وليست بيعا " مسألة " قال (وما لزم من الدماء فلا يجزئ الا الجذع والضأن والثني من غيره) هذا في غير جزاء الصيد. فأما جزاء الصيد فمنه جفرة وعناق وجدي وصحيح ومعيب، وأما في غيره مثل هدي المتعة وغيره فلا يجزئ الا الجذع من الضأن وهو الذي له ستة أشهر والثني من
(٥٨٠)