تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٢٣٧
عليه وآله: لا حرج.
(798) 137 وروى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل حلق رأسه قبل ان يضحي قال: لا بأس وليس عليه شئ ولا يعودن.
ومن ساق معه هديا في العشر فإن كان قد أشعره وقلده فلا ينحره إلا بمنى يوم النحر، وإن كان لم يشعره ولم يقلده فلينحره بمكة إذا قدم في العشر، روى ذلك:
(799) 138 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دخل بهديه في العشر فإن كان قد أشعره وقلده فلا ينحره إلا يوم النحر بمنى، وإن كان لم يشعره ولم يقلده فلينحره بمكة إذا قدم في العشر.
ومن وجب عليه بدنة في نذر فلم يجد فعليه سبع شياه، فإن لم يجد صام ثمانية عشر يوما إما بمكة أو إذا رجع إلى أهله روى:
(800) 139 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن داود الرقي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء قال: إذا لم يجد بدنة فسبع شياه، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله.
والصبي إذا حج به متمتعا وجب على وليه ان يذبح عنه فإن لم يجد فليصم عنه عشرة أيام، روى ذلك.
(801) 140 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن أبي نعيم عن عبد الرحمن بن أعين قال: تمتعنا فاحرمنا ومعنا صبيان فأحرموا ولبوا

(٢٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ... » »»
الفهرست