تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٣٣٦
وأما الجدال فهو قول القائل لا والله وبلى والله، روى:
(1157) 70 موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يقول لا لعمري وهو محرم قال: ليس بالجدال إنما الجدال قول الرجل لا والله وبلى والله واما قوله: لاها فإنما طلب الاسم وقوله: يا هناه فلا بأس به، واما قوله: لا بل شانئك فإنه من قول الجاهلية.
قال الشيخ رحمه الله: (ومن نزع من جلده قملة فقتلها أو رمى بها فليطعم مكانها كفا من طعام).
(1158) 71 - روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يبين القملة على جسده فيلقيها قال: يطعم مكانها طعاما.
(1159) 72 - وعنه عن أبي جعفر عن عبد الرحمن عن علا عن محمد ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المحرم ينزع القملة عن جسده فيلقيها قال: يطعم مكانها طعاما.
(1160) 73 - وعنه عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمدا، وان قتل شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده.
ولا بأس ان يأخذ ما عدا القملة من جسده، وان أراد ان يحول القملة من مكانها إلى مكان فعل وليس عليه شئ، روى:
(1161) 74 - موسى بن القاسم عن إبراهيم عن معاوية بن عمار

- ١١٥٨ - ١١٥٩ - ١١٦٠ - الاستبصار ج ٢ ص ١٩٦ - 1161 - الفقيه ج 22 ص 230
(٣٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 ... » »»
الفهرست